ميدلت بريس نت – محمد بوبيزة
توصلنا بالعديد من الشكايات من عمال يشتغلون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ( فنادق – مطاعم – مقاولات بناء -متاجر…..الخ) لايستفيدون من حقوقهم المكفولة بالنصوص القانونية المؤطرة للمشغل والعامل.ونتساءل من يحمي حقوق هؤلاء من جشع المشغلين ،ومن سيحول دون هضم اصحاب الشكارة لحقوق فئة كبيرة تعيش الخصاص وشظف العيش من قلة الاجر، وانعدام التغطية الاجتماعية.
فالمشغل صاحب المشروع يستظل بالنقابة والغرفة المهنية تدافعان عن مصالحه باستمرار، بيد أن العامل الاجيرمع كامل الاسف يتعايش مع الوضع بدون سند ،ويلتمس حقوقه كأنها منة وصدقة لا يمكن انتزاعها بسهولة خاصة مع منطق التواطؤات ، و انعدام الوعي والخوف من الطرد من العمل .
– اين مفتشية الشغل اين الوزارة التي تنفذ القوانين وتسهر على ذلك
؟؟؟
يعتبر مفتشو الشغل موظفين عموميين خاضعين لنظام خاص ( مرسوم 02.08.69 بتاريخ 09 يوليوز 2008).
و لقد تم تحديد مهمة تفتيش الشغل في الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش الشغل، والاتفاقية رقم 129 حول تفتيش الشغل بالقطاع الفلاحي، وخصوصا في الكتاب الخامس من مدونة الشغل ( المواد من 530 إلى 548).
ويكلف أعوان تفتيش الشغل ب:
• السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
• إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية ؛
• إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
• إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية و الجماعية.
و في هذا الصدد، يمكن لأعوان تفتيش الشغل خاصة:
• أن يدخلوا بكل حرية للمؤسسات الخاضعة لمراقبتهم؛
• أن يستفسروا جميع الأجراء وكذا المشغل؛
• أن يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للمقتضيات التشريعية، ولهم أن يستنسخونها أو يأخذوا ملخصات منها، وتوجيه ملاحظات وإنذارات للمشغلين مقرونة بأجل في حال خرق المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصحة و السلامة؛
– ومن أجل تمكينهم من السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي، خول المشرع للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بعض الآليات القانونية. حيث يمكن لهؤلاء المفتشين إنجاز زيارات التفتيش، و توجيه ملاحظات، وعند الاقتضاء، توجيه تنبيهات مقرونة بأجل أو بدونه، وتحرير محاضر ضد المشغلين المخالفين
ومن أجل تمكينهم من السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي، خول المشرع للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بعض الآليات القانونية. حيث يمكن لهؤلاء المفتشين إنجاز زيارات التفتيش، و توجيه ملاحظات، وعند الاقتضاء، توجيه تنبيهات مقرونة بأجل أو بدونه، وتحرير محاضر ضد المشغلين المخالفين.
وتتوفر الوزارة على مصالح مركزية وخارجية تتكون من مندوبيات التشغيل التي يبلغ عددها حاليا 51 مندوبية، تضم 100 دائرة تفتيش الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة و الخدمات.
والمؤكد هو أن هنا بميدلت شغيلة عريضة تشتغل بدون الحد الادنى للاجر، ها هنا من يعمل باجر زهيد لايتجاوز800درهم ،وبدون تغطية اجتماعية cnssولا حتى تصريح (الورشات الصناعية والمقاهي والفنادق والمتاجر…. ( مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية)هل هذه الفئةالعريضة التي تمتص دماؤها لا تستحق زيارة ممثلو وزارة الشغل بميدلت؟