في شأن التوقيف المؤقت عن العمل لموظف بجماعة تونفيت.
ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.
بلغ الى علمنا ان السيد (محمد ع.)، الموظف بجماعة تونفيت قد توصل يوم أمس الأربعاء 07 أكتوبر 2023 بقرار التوقيف المؤقت عن العمل على يد مفوض قضائي .
وتم تعليل قرار التوقيف المؤقت من طرف رئيس جماعة تونفيت بتجاوز الموظف المذكور لاختصاصاته المرتبطة بالعمل بمصلحة الشواهد الإدارية؛ وتوقيعه على وثائق إدارية لم يتم التفويض له بذلك، وتدخل في اختصاصات مصلحة إدارية أخرى. واعتبر رئيس الجماعة الترابية لتونفيت الخطأ الاداري السالف الذكر جسيما ويستوجب التوقيف المؤقت .
وقرر الموظف بعد تسلمه لقرار التوقيف المؤقت الاعتصام داخل مكتبه؛ معتبرا القرار تعسفي؛ واساءة استعمال السلطة ؛وأدخله في خانة (تصفية حسابات مرتبطة بنشاطه الحقوقي وفاضح للفساد بالمنطقة) .
و تدخلت السلطات المحلية والدرك الملكي لإقناعة بفض اعتصامه بدل احتلال مرفق عام؛ وسلك المساطر القانونية والطعن في القرار لالغائه.
بقي أن نشير الى أن الموظف الموقوف مؤقتا (محمد ع.) تعرض لمسطرة التوقيف عن العمل بنفس الجماعة و استرد حقوقه حين كان يرأسها السيد ( حاحو محمد) وتمت تسوية وضعيته المالية من مال هذا الأخير ؛كما تمت تسوية وضعيته الإدارية بارجاعه الى عمله .
و رغم قضائه لمدة سجنية بسبب تهمة تلقي رشوة من عمال غابويين؛ اعتبرها مفبركة؛ واستطاع الحصول على البراءة و تم إرجاعه مجددا الى عمله.
بقي أن نشير الى أن قرار التوقيف المؤقت جاء بعد توصل السلطة التي لها حق التسمية اي (عمالة ميدلت) بتقرير مفصل من رئيس المجلس الترابي لتونفيت يحدد أخطاء الموظف المذكور؛ ويلتمس توقيفه مؤقتا ؛ باعتبار أنه أتى خطأ جسيما يهدد به السير العادي والقانوني للمرفق العمومي.
وللاشارة فالتوقيف المؤقت عن العمل لا يعتبر عقوبة تأديبية بل إجراء احتياطيا حسب ماورد
بالظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
والسلطة تقوم باستدعاء المجلس التأديبي، في أقرب الآجال للنظر في التهم الموجهة للموظف الموقوف مؤقتا؛ ويسمح القانون للموظف بالطعن في كل قرارات السلطة؛ واللجوء الى المحكمة الإدارية لالغاء كل قراراتها الغير المعللة.